6463q64436

القاهرة- محمد عبدالعزيز:

طالبت رسالة ماجستير بضرورة توعية المتعاملين بـ"الرهن" توعية كافية بجميع أحكامه، وكذا توعية المتعاملين بالكفالة، خصوصًا كفالة إقامة الأجانب المعمول بها في دول الخليج، كما شددت على ضرورة إنشاء شركات تأمين تعاوني بضوابط شرعية لتحل بدلًا من شركات التأمين التجاري التي تهدف إلى الربح وأكل أموال الناس بالباطل.

عقدت مناقشة الرسالة التي قدمها الباحث أحمد عمر أحمد عمر في معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان "الاستيثاق بالرهن والكفالة وتطبيقاتهما المعاصرة.. دراسة فقهية مقارنة"، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:

الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم (أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة) رئيسًا.

الأستاذ الدكتور حسين عبد المجيد حسين أبو العلا (أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ووكيل كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر بأسيوط) مشرفًا

الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم محمد (أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم وعميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة المنيا) عضوًا.

الباحث

وفي بداية الجلسة طلبت اللجنة من الباحث عرض بيان موجزًا لمحتوى رسالته. وجاء بيانه وفقًا لما قسم الباحث رسالته على النحو التالي: مقدمة، تمهيد، بابان، خاتمة. على النحو التالي:

في المقدمة عرض الباحث أهمية البحث والأسباب الداعية إلى اختيار الموضوع.

وفي التمهيد تكلم عن معنى الاستيثاق وأهميته.

وفي الباب الأول تناول بالتفصيل "الرهن" كواحد من طرق الاستيثاق المعتبرة في الفقه الإسلامي، وقسمه إلى تمهيد وأربعة فصول.

في التمهيد، ذكر الباحث تعريف الرهن في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، وصفته العامة، وحكمة مشروعيته.

وفي الفصل الأول تكلم عن إنشاء الرهن، مبيناً حكمه، وشروط انعقاده، وما يلزم به.

وفي الفصل الثاني تكلم الباحث عن آثار الرهن، مبيناً من له حق الانتفاع بالشيء المرهون، ومن المستفيد بنمائه وغلاته، وعلى من تكون مؤنته، وإذا هلك أو تلف فعلى من يكون ضمانه، وعند اختلاف المتراهنين في قدر الحق أو الدين المرهون به لمن يكون الحق.

وفي الفصل الثالث بين الباحث الحالات التي ينتهي فيها الرهن.

وفي الفصل الرابع تكلم عن التطبيق المعاصر للرهن، وهو ما يعرف بالرهن الرسمي أو( الرهن التأميني).

وفي الباب الثاني تطرق إلى الكفالة كطريق من طرق الاستيثاق المعتبرة لدى الفقهاء قديماً وحديثاً، وهو يشتمل على تمهيد وأربعة فصول:

في التمهيد ذكر الباحث تعريف الكفالة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، مبيناً حكمها وألفاظها وحكمة مشروعيتها.

وفي الفصل الأول: تكلم عن أركان الكفالة الخمسة وهي: الصيغة، الكفيل، المكفول له، المكفول عنه، المكفول به؛ مبيناً الأحكام المتعلقة بكل ركن من أركانها.

وفي الفصل الثاني تكلم عن آثار الكفالة، مبيناً العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه.

وفي الفصل الثالث تكلم الباحث عن انقضاء الكفالة، مبيناً ما تنتهي به من تصرفات.

وفي الفصل الرابع تطرق إلى التطبيق المعاصر للكفالة، مبيناً حكم الكفالات المصرفية، والتأمين التجاري، وكفالة إقامة الأجانب وخروجهم.

ثم رتب الباحث الفهارس العامة على النحو التالي:

فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الأعلام، فهرس المراجع، فهرس الموضوعات.

وفي خاتمة الرسالة ذكر الباحث أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ومنها:

1- توعية المتعاملين بالرهن توعية كافية بأحكامه، وعلى رأسها مسألة الانتفاع بالمرهون؛ لئلا يقعوا في الحرام وهم لا يعلمون، خصوصًا وقد كثر وقوع الناس في محظور شرعي يؤدي إلى الربا، وهو تأجير الأشياء المرهونة -كالشُقَقِ السكنية والأراضي الزراعية- مدة طويلة مِنْ غير خصم الإيجار من الدَّيْن الذي غالبًا ما يكون سببه القرض.

2-توعية المتعاملين بالكفالة توعية كاملة بأحكامها، خصوصًا كفالة إقامة الأجانب المعمول بها في دول الخليج؛ حتى لا يقع الكفلاء في أكل الحرام وهم لا يعلمون.

3- ضرورة إعادة النظر في نص المادة ( 1048/ 2) من القانون المدني المصري التي فيها ذكر فوائد الدين، ونصها كالتالي: "2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيرًا بين أن يقدم تأمينًا كافيًا أو أن يوفى الدين فورًا قبل حلول الأجل، وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصًا منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين".، وهذا من الربا المحرم؛ لأنّه بهذه الصورة يصبح قرضًا جر منفعة.

4- ضرورة العمل على إنشاء شركات التأمين التعاوني بالضوابط الشرعية لكي تحل محل شركات التأمين التجاري التي تهدف إلى الربح وأكل أموال الناس بالباطل.

5- توجيه النصح للبنوك التي تقدم كفالة لعملائها في مقابل فائدة يأخذها البنك مقابل هذه الكفالة بعدم أخذ هذه الفائدة؛ لأنّ الدين الذي يتولى البنك الوفاء به إلى الدائن بمثابة قرض غير مباشر للمدين به، فاشتراط فائدة عليه تجعله قرضًا ربويًا؛ لأنّه قرض جر إلى المقرض منفعة، وهذا محرمٌ باتفاق الفقهاء.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز.